wrapper

هل تعلمي

الفقرة الثانية من المادة ٥۰٥، ممرّ لإعادة أعمال المادة ٥٢٢ فهل الأخيرة أُلغيت حقاً؟ تتوجّه «الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة» بالشكر للجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة سعادة النائب روبير غانم

ولممثّلي وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين في بيروت على جهودهم الحثيثة لإلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات اللبناني والنقاشات المستمرّة التي شاركوا بها ونتج عنها تشديد العقوبات على المواد المتعلّقة بجرائم التحرّش والفحشاء من ٥۰۳ لغاية ٥٢۱ بإستثناء الفقرة الثانية من المادة ٥۰٥ عقوبات لبناني.


يهمّ الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة توضيح ما يلي:
إن جرائم الإغتصاب والإكراه والخداع تطال الأطفال ما فوق الخامسة عشرة من عمرهم كما تطال الأطفال ما دون هذه السنّ، وبالتالي إن إستثناء هذه الفئة من تشديد العقوبات يفتح المجال مجدّداً لإستغلالها من قبل الجناة ويفسح المجال لإعادة أعمال مفاعيل المادة ٥٢٢ بحيث تزوّج المغتصبة ما فوق الخامسة عشرة من عمرها من المغتصب، وكل ذلك بإسم الحفاظ على عادات إجتماعية بالية لا تمثّل الغالبية الساحقة لنسيج المجتمع اللبناني، الذي يتطلّع نحو الأفضل،لذلك وسنداً لما أوردنا أعلاه ومنعاً للتحايل على القانون من قبل المستفيدين من إستغلال هذه الثغرات القانونية لمصالحهم الشخصية، قياساً ببعض مواد قانون العقوبات التي إستغلت سابقاً ولا يزال يعمل بها لغاية الآن رغم إلغاء مفاعيلها من مواد أخرى.


فإننا في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة جئنا نشدّد على ضرورة إلغاء الفقرة الثانية من المادة ٥۰٥ عقوبات لبناني لمنع إستغلالها مجدّداً وفتح المجال لإعادة أعمال مفاعيل المادة ٥٢٢ الملغاة، وبالتالي إسقاط العقوبة عن المغتصب في حال عقد زواج صحيح من المغتصبة التي يزيد عمرها عن الخامسة عشرة سنة والتي لم يسقط عنها بعد لقب طفلة حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل التي وقّع لبنان عليها.

Last modified on الخميس, 16 أيار 2019